الشيخ محمد باقر الإيرواني

53

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 215 س 17 والدليل الشرعي المباشر من المعصوم : وهو قوله عليه السّلام أو فعله أو تقريره . قوله ص 216 س 8 هذا الحكم : اي الحكم المعين . الشروط المساعدة على كشف الاجماع . قوله ص 216 س 12 وعلى أساس ما عرفنا . . . الخ : عرفنا ان الوجه في حجية الاجماع كاشفيته عن الارتكاز . وهذه الكاشفية لا تحصل إلّا إذا تمت الشرائط التالية : 1 - ان يكون الاجماع ثابتا بين الفقهاء المتقدمين ، ولا يكفي حصوله بين المتأخرين مع مخالفة المتقدمين ، إذا الكاشف هو الاجماع بين المتقدمين ، فإنهم المقاربون لعصر أصحاب الأئمة عليهم السّلام وهم الذين يمكن ان يواجهوا ذلك الارتكاز ويكشف اتفاقهم عنه ، واما اتفاق المتأخرين مع مخالفة المتقدمين فلا يكشف عن الارتكاز . 2 - ان لا توجد آية أو رواية أو اي مدرك آخر يحتمل استناد المجمعين اليه - ويسمى الاجماع مع وجود المدرك بالاجماع المدركي - إذ مع وجوده لا يكون الاجماع كاشفا عن الارتكاز حتى يكون حجة . وهذا مما يلزم التنبه اليه ، إذ قد يتخيل الذهن ان الاجماع لو كان له مدرك فهو أولى بالحجية ولكنه مردود بأنه مع وجود المدرك لا يكون الاجماع مسببا عن ذلك الارتكاز وكاشفا عنه ليكون حجة بل هو ناشئ عن المدرك ويلزم الرجوع اليه - المدرك - ليلاحظ أهو تام أو لا ، فإن كان المدرك مثلا رواية معينة لزم الرجوع إليها ، فإذا كانت تامة السند والدلالة أخذنا بها وان لم يعتمد عليها المجمعون ، وإذا لم تكن تامة السند أو الدلالة